الاختيار 3 الحلقة 4.. الإعلان الدستوري خطة الإخوان للسيطرة على القضاء

الاختيار 3 الحلقة 4.. الإعلان الدستوري خطة الإخوان للسيطرة على القضاء
- الاعلان الدستوري
- الاعلان الدستوري المدمر
- الاخوان
- الاخوان الإرهابية
- جماعة الإخوان
- الاعلان الدستوري
- الاعلان الدستوري المدمر
- الاخوان
- الاخوان الإرهابية
- جماعة الإخوان
استعرضت أحداث الحلقة 4 من مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، الذي يذاع خلال شهر رمضان 2022، الاعلان الدستوري المدمر الذي أصدرته جماعة الإخوان في فترة حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، بهدف تعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء.
الإعلان الدستوري ضد الدستور
واحدثت القرارات الصادمة التي أصدرها الرئيس الإخواني، احتجاجات عريضة في الشارع المصري، وكانت سببا في اعادة المتظاهرين مرة أخرى لميدان التحرير بعد نحو عامين من إطاحة حكم مبارك، وهو ما تناولته الحلقة 4 من مسلسل الإختيار 3.
واقدم الاخون على خطوة الاعلان الدستوري، بهدف اقالة النائب العام آنذاك المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين قرارات مرسي من أحكام القضاء، وتحصين لجنة الدستور والبرلمان من الحكم بعدم دستوريتهما من جانب المحكمة الدستورية العليا.
صلاحيات مرسي بعد الاعلان الدستوري
وتضمنت مواد الاعلان الدستوري، العديد من الصلاحيات منها تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات، كما يحق للرئيس الإخواني اتخاذ أية تدابير أو قرارات، بالاضافة إلى تحصين الإعلان الدستوري.
وجاء نص الإعلان الدستوري يتكون من 7 مواد جاء نصها كالتالي:
مواد الإعلان الدستوري
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
المادة الخامسة:
لا يجوز لأية جهة قضائية مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012