الإفتاء توضح حكم السفر في رمضان وهل يرخص الإفطار لمن يداوم عليه

كتب: أحمد البهنساوى

الإفتاء توضح حكم السفر في رمضان وهل يرخص الإفطار لمن يداوم عليه

الإفتاء توضح حكم السفر في رمضان وهل يرخص الإفطار لمن يداوم عليه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول «هل يُرَخَّصُ الإفطار لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟» وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ويستعرض التقرير التالي هذه الإجابة في إطار توضيح حكم السفر في رمضان بمناسبة حلول شهر الصيام.

حكم السفر في رمضان

وبخصوص حكم السفر في رمضان، قال الدكتور علي جمعة، إنه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاء السفر بغرض المعصية يجوز له الإفطار ، والصوم أفضل عند عدم المشقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].

وواصل المفتي السابق كلامه عن حكم السفر في رمضان، موضحا أنه قد رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو 83 كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الإفطار بتحقق علة السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة؛ لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت.

المشقة في السفر

وفيما يتلق بموضوع المشقة في حكم السفر في رمضان قال جمعة: «أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا»؛ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الإفطار؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبيَّن الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الإفطار بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].

واختتم الدكتور علي جمعة فتواه بقوله: والصوم خير له من الإفطار في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الإفطار، والله سبحانه وتعالى أعلم.


مواضيع متعلقة