عاجل.. النواب يوافق نهائيا على توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

عاجل.. النواب يوافق نهائيا على توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الاهلية
- قانون الجمعيات الاهلية
- مجلس النواب
- الجمعيات الاهلية
- قانون الجمعيات الاهلية
- مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح «مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي».
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
ووافقت الأغلبية البرلمانية على طلب الحكومة بحذف المادة الثانية والتي تنص على: يستبدل بنص المادة 43 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
جاء ذلك بعد اعتراض الحكومة على الفقرة الثانية والتي تعطي عضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي بدلا لما يتكبده من نفقات فعلية. والواردة فى النص المقترح من النائب الدكتور طلعت عبد القوى و60 عضوا فى مشروع القانون المقدم من النواب.
خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة
وتمسك الدكتور طلعت عبد القوى مقدم مشروع القانون، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالنص، إلا أن الحكومة رفضت وتمسك بالمادة الموجود في القانون والتي تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن مجلس النواب والشيوخ سبقا وأقرا بعض القواعد، من بينها خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة.
ووافق «رشاد» على أن تكون عضوية مجلس الإدارة طواعية، دون الحصول على مقابل عن حضور الجلسات.
وأصبح مشروع القانون ينص على:
المادة الأولى: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية
كانت الجلسة البرلمانية قد شهدت جدلا واسعا حول التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، فى ظل إبداء بعض النواب تخوفات من التمويل الذي يتضمن أجندات تضر الدولة المصرية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن التعديلات التي جرى إقرارها في وقت سابق تستهدف التمييز بين الطيب والخبيث.
وتمسكت الحكومة التي يمثلها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية باقتصار المهلة على 6 أشهر لتوفيق الأوضاع كما ورد في القانون، وذلك ردا على تعديلات على اقتراحات بتعديل مهلة الـ6 شهور وهو ما رفضته الحكومة.