«لو معاك دولارات وهتبيعها» اعرف عقوبة التعامل مع السوق السوداء

كتب: طارق عباس

«لو معاك دولارات وهتبيعها» اعرف عقوبة التعامل مع السوق السوداء

«لو معاك دولارات وهتبيعها» اعرف عقوبة التعامل مع السوق السوداء

تواصل وزارة الداخلية، مواجهة المتجرين بالعملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية والبنوك، إذ ضبطت خلال اليومين الماضيين عددًا كبيرًا من التشكيلات العصابية والأفراد، الذين يتاجرون في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، استغلالًا لحالة التضخم والتغير المستمر في أسعار العملات، وخاصة الدولار الأمريكي، وتعاملوا في مبالغ مالية كبيرة، وصلت في مجملها لمئات الملايين من الجنيهات.

السجن والغرامة والمصادرة

وتنشر «الوطن» في التقرير التالي العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة.

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».


مواضيع متعلقة