متى تستحق الحامل المؤمن عليها تعويضا عن إجازة الوضع؟.. التأمينات تجيب

كتب: أسماء زايد

متى تستحق الحامل المؤمن عليها تعويضا عن إجازة الوضع؟.. التأمينات تجيب

متى تستحق الحامل المؤمن عليها تعويضا عن إجازة الوضع؟.. التأمينات تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تصرف تعويضًا عن الأجر للأمهات، وذلك خلال فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 3 شهور «90 يوما».

 الجهة المختصة بتعويض الأجر تلتزم بالصرف

 وأكدت التأمينات الاجتماعية، على الموقع الرسمي لها، أن المرأة المؤمن عليها  في حالة اذا كانت حامل، فإنها تحصل على تعويض الأجر بنسبة 75% من أجر الاشتراك، مشيرة إلى أن ذلك التعويض تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع  الذى نص عليها قانون الطفل أو قانون العمل.

واشترطت التأمينات الاجتماعية ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين عن 10 شهور، وذلك لصرف تعويض الأجر، مؤكدة أن ذلك التعويض يصرف 3 مرات طوال فترات التأمين عليها.

خطوات الحصول على التعويض

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن هناك العديد من الخطوات لحصول المؤمن عليه على  تعويض الأجر والتي تتمثل فيما يلي: 

-  يتم تحرير طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع للمرأة المؤمن عليها،  ويشترط أن يكون معتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل.

- تقدم المرأة المؤمن عليها قرار إجازة معتمد إداريا من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلي مكتب الهيئة المختص.​

- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر .

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217، مؤكدة أنه في حالة عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.


مواضيع متعلقة