أمين الفتوى يوضح زكاة المال على الشهادات البنكية .. 2.5% من الوديعة

كتب: حبيبة فرج

أمين الفتوى يوضح زكاة المال على الشهادات البنكية .. 2.5% من الوديعة

أمين الفتوى يوضح زكاة المال على الشهادات البنكية .. 2.5% من الوديعة

تعد المعاملات المالية من أكثر الأمور التي تثير تساؤل فئة كبيرة من المواطنين، وقد ورد سؤالا لدار الإفتاء المصرية عن الشهادات البنكية، وكان السؤال تحديدا حول زكاة المال على الشهادات البنكية، وإن كانت واجبة أم لا، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتبع حال إخراج زكاة مال عن الشهادات البنكية، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء عن هذا السؤال في فيديو عبر صفحة الدار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

زكاة المال على الشهادات البنكية يجوز إخراجها من شهادات الاستثمار

وأوضح أمين الفتوى أنّ الشهادات البنكية هي عبارة عن مبلغ من المال فإذا بلغ النصاب ومر عليه الحول يجب إخراج الزكاة عليه، وأن زكاة المال على الشهادات البنكية، يجوز إخراجها من شهادات الاستثمار، مؤكدا أن الفوائد الثابتة لشهادات الاستثمار حلال، ويجوز شرعا استخدامها في كافة التعاملات المالية، ولا حرج في ذلك. 

وأوضح «عثمان»، أن زكاة المال على الشهادات البنكية، لها بعض الشروط، وطريقة معينة تحسب بها، ويأتي على رأس تلك الشروط، أن تكون الزكاة من أصل المال والربح، حيث يتم إخراج نسبة 2.5% من المال في نهاية العام. 

مثال زكاة المال على الشهادات البنكية

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن زكاة المال على الشهادات البنكية، واجبة إذا بلغ النصاب، وفي تلك الحالة تكون 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مر عليه عاما هجريا كاملا، ووقتها يتم إخراج نسبة 2.5% على المال.

وضرب أمين الفتوى مثالا لكي يوضح مسألة زكاة المال على الشهادات البنكية، فقال: «لو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 %». 

كما لفت إلى أن من يقول أن الزكاة يجب أن تكون على العوائد فقط، أنه اجتهاد من بعض أهل العلم باعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.


مواضيع متعلقة