«التأديبية» ترفض تعويض أستاذ جامعي بعد وقفه عن العمل

«التأديبية» ترفض تعويض أستاذ جامعي بعد وقفه عن العمل
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- جزاء الوقف
- مشاكل مع تلميدة
- رفض تعويض
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- جزاء الوقف
- مشاكل مع تلميدة
- رفض تعويض
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، تعويض أستاذ متفرغ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بإحدى الجامعات، لتوقيع الجامعة عليه عقوبة الوقف 3 شهور عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، وقضت المحكمة بعدم قبول طعنه الذي طالب بإلغاء العقاب لانتفاء شرط المصلحة، بعد تأكد المحكمة من إلغاء الجامعة لجزاء الوقف وعدم استمراره، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 142 لسنة 55 ق.
الوقف جاء لتكرار المشاكل مع تلميذه
وكان جزاء الوقف عن العمل للأستاذ الجامعي جاء استنادًا على مشاكل متكررة بين الأستاذ الجامعي وتلميذه، وذكر في طعنه أنه تعرض لاعتداءات متكررة من تلميذه دكتور أنف وأذن بذات القسم، وبمناسبة الواقعة الأخيرة بينهما والمتمثلة في اعتراض هذا الطبيب على سير الامتحانات بالدراسات العليا والتي كان الطاعن مشرفًا على أدائها، وفوجئ بوقفه عن العمل دون مبرر قانوني.
وثبت للمحكمة أن الجامعة أصدرت في مواجهة الطاعن القرار رقم 1141 لسنة 2021، متضمنا وقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور، ثم صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإنهاء وقفه عن العمل، وأقام الطاعن طعنه بعد صدور قرار وقفه عن العمل وقبل صدور قرار إنهاء هذا الوقف، إلا إنه وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة صدر قرار مجلس التأديب، بإنهاء وقفه عن العمل، وبالتالي فإن مصلحة الطاعن بالطعن على هذا القرار تكون زالت، بما يترتب عليه زوال مصلحته في الاستمرار في الطعن الماثل.
وبشأن طلب إلزام الجامعة بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضًا مناسبًا عما حاق به من أضرار، فلابد وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر حدث، وهذا الضرر إنما ينقسم إلى نوعين، أولهما مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، وثانيهما أدبي بأن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، ويقع إثبات هذا الضرر على عاتق مَنْ يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذه الأضرار.
الطاعن لم يثبت الأضرار
ورأت المحكمة أن الطاعن لم يثبت الأضرار التي أصابته جراء صدور هذا القرار سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم أي دليل على إصابته بأي أضرار حقيقية وفعلية، وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، كما عجز عن تقديم أية أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحقُّق مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته في شأن الأضرار التي أصيب بها بأقوال مرسلة تفتقد أي دليل يدعمها ويثبت صحتها.