هل يقتصر الصيام تطوعا على رجب وشعبان دون غيرهما؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يقتصر الصيام تطوعا على رجب وشعبان دون غيرهما؟.. دار الإفتاء تجيب
- دار الافتاء
- التطوع بالصيام
- صيام رجب وشعبان
- الاشهر الحرم
- دار الافتاء
- التطوع بالصيام
- صيام رجب وشعبان
- الاشهر الحرم
ذكرت دار الإفتاء، أن التطوع بالصيام أمر جائز شرعًا، في جميع الأوقات من العام، عدا الأيام المنهي عن صومها مثل العيدين، مشيرةً إلى أن الصوم تطوعًا في شهري رجب وشعبان فقط، دون صوم التطوع قبلها أمر جائز شرعًا، ولا يشترط أن يكون صام تطوعًا قبله.
وأضافت في فتوى رسمية لها على موقعها الرسمي، إن الصيام يُطلق على الإمساك، إذ قال الله تعالى: «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا» (مريم: 26)، حيث إن المقصود به، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
انقسام الصيام إلى نوعين
وأشارت إلى أن الصيام قسمين: «فرض» و«تطوع»، إذ إن صيام الفرض يشمل صوم رمضان والكفارات والنذر، إنما التطوع يعني السنة، ويثاب المرء على فعله، ولا يعاقب على تركه، علاوة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغب في صيام التطوع، الذي يشتمل على: صوم 6 أيام من شوال، وفق حديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ».
وكذلك هناك صيام عشر ذي الحجة، ويوم عرفة لغير الحاج وصيام أكثر شعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، حيث قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ».
صيام الأشهر الحرم
هناك أيضًا صيام الأشهر الحرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، علاوة على صيام الاثنين والخميس، بناء على حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس».