«الشيوخ» يرفض صرف وثيقة التأمين لأسرة المنتحر عن عمد

كتب: ولاء نعمه الله

«الشيوخ» يرفض صرف وثيقة التأمين لأسرة المنتحر عن عمد

«الشيوخ» يرفض صرف وثيقة التأمين لأسرة المنتحر عن عمد

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، والتي تتضمن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين.

تأمين المنتحر عمداً

ورفض عدد من أعضاء المجلس مقترح أحمد شعبان الذي يتضمن حذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أنه «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد».

وقال النائب أحمد شعبان أنَّ نص مخالف للشرائع السماوية ولا يتناسب مع التشريع المصري، لاسيما أنَّه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بالنص، معتبرة أنه لا يشجع على الانتحار.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه «من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين»، موضحًا أنَّ قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.

وأكّد المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية أنَّ «الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار»، مضيفًا «تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس».

وتابع رئيس لجنة الشئون الدستورية: «أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة».

تأمين المنتحر المؤمن على حياته

ووافق المجلس على النص الوارد من الحكومة وينص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

قانون التأمين الموحد

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.


مواضيع متعلقة