تعديل برلماني لمنع طرد مستأجري الإيجار القديم قبل 5 سنوات

كتب: ولاء نعمه الله

تعديل برلماني لمنع طرد مستأجري الإيجار القديم قبل 5 سنوات

تعديل برلماني لمنع طرد مستأجري الإيجار القديم قبل 5 سنوات

أجرى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلا هاما على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك لحفظ المراكز القانونية لكل من المالك والمستأجر من الأشخاص الاعتبارية.

لا يجوز الطرد قبل 5 أعوام

ووفقا للتعديل، يلزم القانون طرفي العلاقة بمدة انتهاء الخمس سنوات من تاريخ التصديق على القانون الجديد، وذلك حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة.

ونص التعديل الجديد على أنه «مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك».

تجنب اضطراب الأوضاع وتصدير الأزمة للمحاكم

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب أدخل التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الأزمة للمحاكم، ووافقه الرأي المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وكان نص المادة (2) قبل التعديل ينص على:

«مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك».


مواضيع متعلقة