عالم أزهري: حق الكد والسعاية لا يتعارض مع باب المواريث

عالم أزهري: حق الكد والسعاية لا يتعارض مع باب المواريث
قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حق الكد والسعاية مهم للغاية في هذا العصر، حيث بدأت المرأة في مشاركة الرجل في عمله منذ سبعينات القرن الماضي، وكانت ثرواتهما تكتب باسم الرجل وفقا للعادات المصرية القديمة، موضحًا: «عندما يتوفى الزوج، أين سعي المرأة وكدها طوال عمرها، وقد لا يكون للزوج أولاد، فتذهب معظم التركة إلى الإخوة والأقارب».
وأضاف النجار خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن هذه الفتوى ترجع إلى سيدنا عمر بن الخطاب ولا تتعارض مع التشريع الإسلامي في الميراث، لكنها تتماشى مع الجو العام لآيات الميراث التي تحقق العدل.
وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: «يجب أن يقدر الكد والسعي بقدر مساهمة المرأة لتحصل عليه، وبعدها ترث نصيبها في الجزء الآخر، وبعض المالكية والمتأخرين من المالكية أفتوا بأن تحصل المرأة على النصف مطلقا».
دعوة لهيئة كبار العلماء
وناشد هيئة كبار العلماء بتبني حق الكد والسعاية وتبدأ بصياغتها في صيغ وأشكال قانونية، وإذا كتب الزوج كل ماله باسم زوجته فسيكون له حق الكد والسعي إذا توفيت الزوجة.
وأردف الشيخ عبدالعزيز النجار، أن هيئة كبار العلماء يجب أن تتبنى كل الصور الافتراضية لحق الكد والسعاية.
تشريع ملزم
وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: «يجب أن يكون هناك تشريع ملزم بحق الكد والسعاية، ففي أوروبا تحصل الزوجة على نصف أموال زوجها، لكن في الشريعة الإسلامية لابد أن يتحقق التوازن».
وحول باب المواريث، أكد النجار: «الكد والسعي ليس من التركة حتى لو كان يمتلكه الزوج، لأن هذا الامتلاك يكون ظاهريا».