منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش «بغرض الصيد» بحكم المحكمة

كتب: محمد عيسى

منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش «بغرض الصيد» بحكم المحكمة

منح مواطن ترخيص بندقية خرطوش «بغرض الصيد» بحكم المحكمة

ألغت المحكمة الإدارية العليا  قرار رفض ترخيص سلاح وحرمان مواطن من حمل بندقية خرطوش بغرض الصيد، وقضت برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، لإلغاء الحكم القضائي الصادر من محكمة الدرجة الأولي، والمؤيد لحمل هذا المواطن السلاح ومنحه الرخصه الخاصة به، وجاء حكم المحكمة بتأييد حكم الدرجة الأولى لعدم ثبوت ما يدين المواطن، أو يجعله خطرًا على السلم العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، و الدكتور حسن هند، وجمال إبراهيم، وعبد السلام عبد المجيد، وعاطف فاروق الصاوي، وعمر السيد معوض، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.

المواطن مرخص له بإحراز سلاح

وثبت للمحكمة أن المواطن مرخص له بإحراز وحيازة سلاح ناري بغرض الصيد، عام 2013، من مديرية أمن مطروح، عبارة عن بندقية خرطوش، ينتهي في 31/12/2018 ، وصدر قرار جهة الإدارة المطعون فيه، والمؤرخ 26/2/2017 بإلغاء وسحب الترخيص، استنادًا إلى اعتراض إدارة الأمن الوطني بعدم الموافقة على الترخيص للمواطن.

النصوص التي استند إليها الحكم

وكان المشرع، استلزم بنص المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، تسبيب القرار الصادر بعدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه، وذلك تقديرا منه لوجوب توافر أسباب مُنتجة في حمل قرار عدم الموافقة على منح الترخيص بحمل السلاح أو سحبه أو إلغائه أو عدم الموافقة على التجديد، على ما يبرره، وذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري.

ورأت المحكمة أنه لم تكشف الجهة الإدارية عن وقائع محددة، تم ضبط الطاعن فيها أو التحقيق معه في شأنها، أو صدور أحكام جنائية ضده، وإذ أجدبت الأوراق من دليل على سابقة اتهامه أو اتخاذ إجراءات حياله من قبل سلطات الضبط والتحقيق المختصة، تلقى بظلال من الشكوك والريب على مسلكه.

المحكمة تؤيد الترخيص للطاعن

وخلت الأوراق من وجود سبب أو مبرر كافٍ لعدم تجديد الترخيص بحمل البندقية، ولم يثبت فقده للسلاح المرخص به أو تصرفه فيه طبقا للقانون، حتى يعتبر الترخيص بحمله وإحرازه ملغيا بقوة القانون، على نحو ما ذهبت المادة (10) من القانون المشار إليه، بالإضافة إلى أن الأوراق قد خلت من أن الطاعن قد اقترف أفعالًا من شأنها تهديد الأمن والنظام، يستوجب تدخل جهة الإدارة لإلغاء الترخيص وسحب السلاح منه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استند فقط إلى عدم ترخيص السلاح الخاص بالمطعون ضده دون إبداء أي أسباب جدية، لذلك يكون غير قائم على سبب صحيح يبرر إصداره، ويضحى قرار سحب الرخصة منه مخالفا للقانون.


مواضيع متعلقة