حقوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد بعد موافقة «الشيوخ»

كتب: ولاء نعمه الله

حقوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد بعد موافقة «الشيوخ»

حقوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد بعد موافقة «الشيوخ»

قانون العمل الجديد أصبح الشغل الشاغل لكثير من محركات البحث، لا سيما أنه يهم قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص، وبموافقة مجلس الشيوخ نهائيا عليه، يبدأ مجلس النواب، في مناقشة المشروع خلال الأيام المقبلة، داخل اللجان البرلمانية المختصة، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه.

حقوق العمالة غير المنتظمة

حرص المشرع في مشروع قانون العمل الجديد، على تنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة، ويعرف العامل غير المنتظم، بأنه كل عامل يؤدي عملا غير دائم بطبيعته لدى الغير، مقابل أجر.

صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

نظم مشروع قانون العمل الجديد، إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة، ونظام تحصيلها من صاحب العمل، الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، بما لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

لائحة تشغيل العمالة غير المنتظمة

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير، المختص بالتأمينات الاجتماعية، قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، والخدمات المقدمة إليها، وشروط الانتفاع بها.

واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق، حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

ممنوعات في قانون العمل الجديد

وحظر مشروع قانون العمل الجديد على العامل  على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.


مواضيع متعلقة