«التشريع» ينهى تعديلات قانون تنظيم إجراءات الطعن على «عقود الدولة»

«التشريع» ينهى تعديلات قانون تنظيم إجراءات الطعن على «عقود الدولة»
قال مصدر قضائى إن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من إجراء تعديلاته على القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين أو غيرهم، وهو القانون الذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن «قسم التشريع أدخل تعديلات تضمّنت إضافة فقرتين على المادة الأولى والثانية للقانون، والتى تؤكد عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية على العقود والقرارات الخاصة بالدولة إلا بناءً على موافقة من مجلس الوزراء».
ونصت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الأولى على أنه «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، فى ضوء ما تقرره لجنة مشكّلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف وتكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين».
كما نصت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الثانية على أنه «فى حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذاً عينياً، فيتم التنفيذ بطريق التعويض، ويُعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العينى لا تتناسب مع الخسائر التى تعود على الدولة».
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، حجزت الدعوى القضائية المقامة من رضا بركاوى، المحامية، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضى لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب؛ للحكم بجلسة 13 ديسمبر المقبل.