«النواب» يبدأ مناقشة قانون المجلس الصحي المصري

كتب: محمد يوسف

«النواب» يبدأ مناقشة قانون المجلس الصحي المصري

«النواب» يبدأ مناقشة قانون المجلس الصحي المصري

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري.

مواد قانون المجلس الصحي المصري

وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار، بخلاف مادة النشر و11 مادة موضوعية، على النحو التالي:

- المادة الأولى: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

- المادة الثانية: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، على أن يتحمل جميع التزاماتها، وتحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شؤونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.

- المادة الثالثة: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.

- المادة الرابعة: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

11 مادة موضوعية

المادة (1): أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى «المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس».

المادة (2): حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

المادة (3): منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

المادتان: (4) و(5): حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.

المادتان: (6) و(7): جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.

المادة (8): حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9): نصت على موارد المجلس الصحي المصري.

المادة (10): جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.

المادة (11): اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة، ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.


مواضيع متعلقة