مجلس الدولة: لا طعن على القرارات والعقود الحكومية إلا بإذن "الوزراء"
أكدت مصادر قضائية مسؤولة، أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من إجراء تعديلاته على القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.
وأضاف المصدر، أن قسم التشريع أدخل تعديلات تضمنت إضافة فقرتين، على المادة الأولى والثانية للقانون.
ونصت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الأولى "أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها، اعتبارا من تاريخ العمل بهذه الفقرة، إلا بناءً على إذن مجلس الوزراء، في ضوء ما تقرره لجنة مشكلة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس بمحكمة الاستئناف تكون رئاستها لأقدمهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين".
ونصت الفقرة الأخيرة المضافة للمادة الثانية، على أنه "في حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذا عينيا، فيتم التنفيذ بطريق التعويض، ويعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العيني لا تتناسب مع الخسائر التي تعود على الدولة".