التجارة في العملات القديمة حلال «بشرط».. «الإفتاء» توضح

كتب: حبيبة فرج

التجارة في العملات القديمة حلال «بشرط».. «الإفتاء» توضح

التجارة في العملات القديمة حلال «بشرط».. «الإفتاء» توضح

بعد انتشار ظاهرة التجارة في العملات القديمة، التي لم يعد يُتعامل بها إلى الآن، بدأ المواطنون يتسائلون حول حكم التجارة فيها، وإن كانت حرام أم حلال، وهذا ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى نشر فتوى على موقعها الرسمي، تحسم فيها الجدل المثار حول حكم التجارة بالعملات القديمة في الإسلام، خوفا من أن تكون عليها علة الربا أو ما إلى ذلك.

شرط التجارة في العملات القديمة

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها على موقعها الرسمي، على أن التجارة في العملات القديمة لا حرج فيها ولكن بشرط واحد، وهو القَبْض في المجلس والحلول، أما إذا كانت من غير النقدين -أي من الذهب أو الفضة- فقد زالت عنها علة الربا، وصارت سلعة يجوز التعامل فيها -بيعًا وشراءً- بما يتفق عليه البائع والمشتري من الثمن، وأشارت إلى قول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» [البقرة: 275].

لا تسري هذه الشروط على العملات الورقية 

وأوضحت دار الإفتاء أن من شروط التجارة في العملات القديمة أن يكون البدلين من نفس النوع، أي الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو نوعين مختلفين، كالذهب بالفضة، واستدلت بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.

أما إذا كانت العملات التي تباع من غير النقدين، أي عملات ورقية، فلا تجري عليها القواعد الشرعية السابقة، حيث أن الربا لا تجري على العملات الورقية، فقالت الدار: «أَمَّا إذا بيعت هذه العملات القديمة وكانت من غير النقدين؛ أي: ورقية، فلا يجري فيها القواعد الشرعية في صَرْف العملة من الحلول والتقابض؛ بل يجوز بيعها بالأَجل، ونصوص الأئمة الأربعة على ظاهرها لا تُجري الربا أصلًا في النقود الورقية الرائجة التي يتعامل الناس بها، إلا روايةً عن الإمام مالك».


مواضيع متعلقة