ضوابط وحالات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

ضوابط وحالات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
- الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- الاعفاء من الضريبة العقارية
- الاعفاء من الضريبة
- الضرائب
- الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- الاعفاء من الضريبة العقارية
- الاعفاء من الضريبة
- الضرائب
حددت مصلحة الضرائب العقارية، حالات وضوابط إعفاء المسكن الخاص، وعدم خضوعه للضريبة العقارية، مشيرة إلى أن حالات الإعفاء من الضريبة العقارية، تحقق أهداف اجتماعية وتنموية، وهو الهدف من قانون الضريبة علي العقارات المبنية، خاصة أن الحالات تلك لا تحقق أرباح، مؤكدة أن الإيرادات يخصص منها نسبة 50% لأهداف التنمية.
ضوابط إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
كما أوضحت الضرائب العقارية أنه يحق للمواطن التقدم بطلب لإعفاء الوحدة السكنية التي يستخدمها لأغراض السكن الخاصة به بأسرته، مؤكدة أنه لابد من تقديم طلب الإعفاء إلى مأمورية الضرائب التابع لها العقار، على النموذجين (6/6مكرر)، والذي يصرف مجانا، على أن يكون الإعفاء لوحدة سكنية واحدة فقط في حدود 24000 الف جنيه قيمة إيجارية حكمية أو 2 مليون قيمة سوقية.
المعاملة الضريبية للوحدات السكنية وغير السكنية
كما أشارت الضرائب العقارية إلى أن احتساب الضريبة على الوحدات السكنية، والأماكن المستغلة في غير السكن، فان الوحدات السكنية، تتمتع بحد الإعفاء، وخصم 30% من القيمة الإيجارية، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة، أما الوحدات غير السكنية فلا تتمتع بحد الإعفاء، مع تمتعها بخصم 32% من القيمة الإيجارية.
وتفرض الضريبة العقارية على 3 أنواع من العقارات وهي، عقارات تامة ومشغولة، عقارات تامة وغير مشغولة، أو عقارات مشغولة على غير إتمام، ووفقا لما نص عليه قانون الضرائب فإن المشرع أجاز رفع الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، لبعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك، وحصر تلك الحالات في الأتى، في حالة اذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون، او في حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، واذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .