«المالية»: تعديلات ضريبة الدخل لتخفيف الأعباء عن المواطن

«المالية»: تعديلات ضريبة الدخل لتخفيف الأعباء عن المواطن
قال رجب محروس، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.
فرض ضريبة على التصرفات
وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، إلى أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل، تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وأضاف أنه فى ضوء ما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعياته على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني، فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع لمراعاة وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها عن عاتق المواطن، خفضا من حجم إرهاق الأعباء المالية التى يتحمل بها.
الدستور ألزم الدولة بتبني النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة
ولفت إلى أن الدستور ألزم الدولة بتبني النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر، والإحكام فى تحصيل الضرائب، فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، الذى يهدف لتحصيل الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42)، وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على أن يسر ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون، رقم 11 لسنة 2013، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000، ولضمان التخفيف عن عاتق التحمل بعبء الضريبة، تضمنت التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة، ولو تعددت التصرفات التى أجريت لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة.
تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية
واستطرد: «مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها».
وأوضح أنه تبين أن هناك إحجام من أصحاب وملاك العقارات والأراضي عن التسجيل في الشهر العقاري، فتم تقديم مقترح بتحصيل ضريبة قطعية حسب قيمة العقد وتصرف لمرة واحدة، وهذا التعديل ساري على التصرفات التي تمت قبل 18/5/2013، مهما تعددت أطراف العقود.