تغريم شركة سيارات 140 ألف جنيه بسبب "عيوب" في أحد منتجاتها

كتب: وائل سعد

تغريم شركة سيارات 140 ألف جنيه بسبب "عيوب" في أحد منتجاتها

تغريم شركة سيارات 140 ألف جنيه بسبب "عيوب" في أحد منتجاتها

في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادي حضوريًا بتغريم الممثل القانوني لشركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه ومبلغ 40 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للشاكي، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتيّ الانتشار والمصاريف. وقال السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقَّاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين وتم تقييدها برقم 72792، ويتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة بروتون ساجا موديل 2012، بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب، وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثَّلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة. وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتمت إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة، وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقودًا غير مطابق للمواصفات، وأنه تم استبدال المحرك بآخر جديد من سياسة إرضاء العملاء، إلا أن الشاكي قدَّم للجهاز تقريرًا صادرًا من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب. وأضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة أسفر عن عدم تساوي القراءات على كل أسطوانات المحرك، وهو ما يدل على أن ما تم إصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط، وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبيَّن أن هناك صوتًا غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة/ دقيقة، ووجَّه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به، وبالرغم من ذلك فقد تبيَّن في الفحص الثاني الذي أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كل أسطوانات المحرك، وأن الفرق بين أكبر وأقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنيًا، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسيه. وحيث أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي قرر إلزام الشركة باسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك، على أن يكون ذلك خلال أسبوعين. وواصل يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادي القاهرة، وبجلسة 23/9/2014 أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بتغريم الممثل القانوني للشركة 100 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا للشاكي لمخالفة الشركة نص المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث ثبت للمحكمة أن الشاكي تقدَّم بشكواه قبل مضي ثلاث سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 700 كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانوني. وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها في إصلاح سيارة الشاكي أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نصَّ عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.