«الشيوخ» يوافق على 3٪ حد أدنى لعلاوة العاملين بالقطاع الخاص

«الشيوخ» يوافق على 3٪ حد أدنى لعلاوة العاملين بالقطاع الخاص
حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجدل حول المادة 12 من مشروع قانون العمل، الخاصة بالعلاوة السنوية للعمال والمقررة بنحو 3%من أجر الاشتراك التأميني، ووافق المجلس على المادة خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم الأثنين.
«سعفان»: العلاوة لن تقل عن 75 جنيها لحماية العمال
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ ما أُدرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها، وأشار إلى أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10 أو 15 %، وقال «سعفان»، إنّ المجلس القومي للأجور هو الذي أقر نسبة الحد الأدني للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيها لحماية العمال بشكل كبير .
نص المادة 12
وتنص المادة 12 وفقا لمشروع قانون العمل على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأمينى [1]، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».
وكان النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، طالب بألّا يقل الحد الأدني للعلاوة عن 7% بدلا من 3 % من أجر الاشتراك التأميني، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3% مرة أخري للوصول بها الي الحد المعقول.
ورفض النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ مقترح «سامي»، وأكد ضرورة الإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة التى أعدت التقرير.