«الوطن» ترصد رحلة قانون العمل الجديد في 6 سنوات: مزايا جديدة وحظر 3 فئات

كتب: ولاء نعمه الله

«الوطن» ترصد رحلة قانون العمل الجديد في 6 سنوات: مزايا جديدة وحظر 3 فئات

«الوطن» ترصد رحلة قانون العمل الجديد في 6 سنوات: مزايا جديدة وحظر 3 فئات

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم، مشروع قانون العمل الجديد، والذي يواكب انطلاق العام الجديد 2022، ليمثل بشرى سارة لجميع العاملين في القطاع الخاص.

يشار إلى أنّ مشروع قانون العمل الجديد، بدأ العمل في إعداده منذ بداية الفصل التشريعي الأول، قبل 6 سنوات، وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب آنذاك مشروع القانون بحضور جميع الجهات المختصة، وصدرت دعوة برلمانية لعقد جلسات للحوار المجتمعي بشأنه، ثم تأجلت مناقشته لظروف الأجندة البرلمانية.

ومع بداية الفصل التشريعي الجديد تصدر مشروع قانون العمل الجديد مقدمة الأجندة البرلمانية، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالعمال، باعتبارهم قاطرة التنمية في مصر.

إحالة مشروع القانون إلى «الشيوخ» لمناقشته

وبدوره أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ لمناقشته تمهيدا لإرساله بعد الموافقة عليه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بصفة نهائية.

وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعات عدة؛ لمناقشة مشروع القانون، ثم طلبت الحكومة مهلة لمدة 15 يوما لتعديل صياغات بعض المواد، ما ترتب عليه توقف مناقشة مشروع القانون في اللجنة البرلمانية المختصة، وعقب إرسال التعديلات من الحكومة استأنفت اللجنة مناقشتها حول مشروع قانون العمل الجديد.

تعريفات عمالية

ويستهدف المشروع الجديد صياغة قانونية وعملية في العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال تحديد المهام والحقوق والواجبات،كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد أكثر من 30 تعريفا لطبيعة العمل، ويعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

وجاء في مقدمته تعريفات مهمة:

1- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

2- المتدرب: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.

3-  صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.

الأجر الأساسي والمتغير

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد تعريفا للأجر الأساسي والأجر المتغير وجاءت على النحو التالي:

الأجر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:

- الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

- الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-(أ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيع، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

(ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.

(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.

(هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

(ز) نصيب العامل في الأرباح: ما يعطى للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

(ح) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

(ك) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.

فئات محظورة من قانون العمل

كما حظر مشروع قانون العمل الجديدتطبيق هذا القانون على الفئات الأتية، وهي:

- العاملون بأجهزة الدولة.

- العاملون في وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. 


مواضيع متعلقة