دار الإفتاء: ارتداء الرجل لـ«دبلة ذهب» حرام شرعا

كتب: أشرف محمد

دار الإفتاء: ارتداء الرجل لـ«دبلة ذهب» حرام شرعا

دار الإفتاء: ارتداء الرجل لـ«دبلة ذهب» حرام شرعا

ظهر العديد من التساؤلات في الفترة الماضية، حول حكم ارتداء الرجل للذهب، ومن هذه التساؤلات سؤال طرحه أحد الأشخاص على دار الإفتاء المصرية مضمونه «ما حكم الشرع في لبس الرجل دبلة الزواج الذهب؟ مع العلم بأن ذلك رمزا للارتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، والدبلة وزنها خفيف»، وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني، وتعرض «الوطن» في هذه السطور حكم لبس الرجل دبلة ذهب.

حكم لبس الرجل دبلة ذهب

وأوضحت دار الإفتاء، أنه رويَ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن الحرير؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهب»، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وقال: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان: أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِم».

حكم لبس الرجل الذهب

وأشارت دار الإفتاء، إلي أن هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث الصحيحة تدلّ دلالةً قاطعة على تحريم لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، ولنا ولسائر الأمة الإسلامية قدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

وكانت دار الإفتاء قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عشر نصائح للمسلمين قبل دخول العام الجديد 2022، وجاء منها صلة الرحم، تعرف عليها من هنا.


مواضيع متعلقة