«قوى عاملة الشيوخ» توافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ الـ15 عاما

«قوى عاملة الشيوخ» توافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ الـ15 عاما
- حظر تشغيل الأطفال
- تشغيل الأطفال
- حظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- حظر تشغيل الأطفال
- تشغيل الأطفال
- حظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، على المادة 58 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بحظر تشغيل الأطفال.
ووفقا لنص المادة يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
صندوق دعم تأهيل ذوي الهمم للعمل
وأعلن ممثلو اتحاد العمال، أنهم سيمدون اللجنة بمذكرة تحتوي على ملاحظاتهم على مشروع القانون، الأمر الذى انتقده بعض النواب بعلة أن اتحاد العمال تمت دعوته منذ بداية مناقشة مشروع القانون، الأمر الذي دفع ممثلي اتحاد العمال ليقولوا: «تم دعوتنا ولم يتم مدنا بمشروع القانون».
ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوي الإعاقة، ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من نسبة 0.25% من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها 30 عاملا فأكثر، بحد أدنى 5 جنيهات، وبحد أقصى 20 جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز (70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.
وشهد الاجتماع حسم الخلاف حول المادة 32 من مشروع القانون حيث وافقت عليها وتنص على: «عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة».
علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%
كما وافقت اللجنة على المادة 12 والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الاعلي للأجور.