النواب يبدأ مناقشة تعديل مواد قانون الجامعات الخاصة والأهلية

النواب يبدأ مناقشة تعديل مواد قانون الجامعات الخاصة والأهلية
- الجامعات الأهلية
- قانون الجامعات
- قانون الجلمعات الأهلية
- الجامعات
- الجامعات الخاصة
- مجلس النواب
- الجامعات الأهلية
- قانون الجامعات
- قانون الجلمعات الأهلية
- الجامعات
- الجامعات الخاصة
- مجلس النواب
بدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه من حيث المبدأ أمس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم باعمال وزير الصحة.
قانون الجامعات الأهلية
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض، وفقًا لتقرير البرلمان بشأنه، من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، أهمية التعديل في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، ما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها.
وأضاف التقرير أنّ المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، تنص على إنشاء مجلس يُسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
ويختص المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكل تلك الجامعات، ما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق المجلس، وفي ضوء أنّ الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح، وإنّما يوجه ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها -وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنّها الأولى بذلك، لكونها أسهمت بداية في إنشاء الجامعة.
موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية
وتابع التقرير أنّ المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حصرت دور مَن أنشأوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، ما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي في هذا، ما أدى إلى العزوف عن إنشاء الجامعات، لذا فالأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
وأوضح التقرير أنّه مما سبق، رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.