«الفتوى والتشريع»: خدمات عبور السفن بقناة السويس لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

كتب: محمد عيسى

«الفتوى والتشريع»: خدمات عبور السفن بقناة السويس لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

«الفتوى والتشريع»: خدمات عبور السفن بقناة السويس لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع خدمات عبور السفن لقناة السويس والخدمات الملاحية المُقدمة إلى تلك السفن خدمات مُصدرة من داخل البلاد إلى خارجها، للضريبة على القيمة المضافة.

كما انتهت إلى براءة ذمة هيئة قناة السويس من أداء مبلغ 23 مليارا و615 مليونا و294 ألفا و285 جنيهًا المطلوب سداده كضريبة على القيمة المضافة على ما قدمته من الخدمات.

«الفتوى» تعُلل سبب براءة الهيئة

وثبت للفتوى، أن الخدمات التي تطالب مصلحة الضرائب المصرية، هيئة قناة السويس بإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالنزاع الماثل، والتي تنحصر في «رسوم العبور - القَطر – الإرشاد - خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس»، يتم تقديمها - بحسب طبيعتها- داخل الممر المائي الدولي لقناة السويس ولا تتعدّاها، ولما كانت ضفتا وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة تعتبر خطًّا جمركيًّا، فمن ثم تكون هذه الخدمات قد تم تقديمها خارج الخطوط الجمركية للبلاد.

وعليه فإن نطاق قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ينحسر عن التطبيق عليها، وتغدو معه مطالبة الهيئة بأداء مبلغ مقداره «23615294285» جنيهًا قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تقديم هذه الخدمات خلال الفترة من 2016 حتى 2018 غير قائمة على سند صحيح من القانون.

سبب صدور الفتوى

سبب صدور الفتوى، أن قطاع البحوث والسياسات الضريبية أصدر عام 2020 فتوى إلى المركز الضريبي لكبار المُمولين بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُقدمة إلى السفن العابرة للقناة بمعرفة هيئة قناة السويس، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مُنتهيًا فيها إلى أن الخدمات المؤداة من هيئة قناة السويس لصالح السفن العابرة للقناة «رسوم العبور- خدمات تأجير مهمات الهيئة ومهمات الغاطس» تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة، وذلك اعتبارًا من عام 2016، بالمخالفة لفتوى أصدرها سابقًا انتهت إلى أن السلع والخدمات المُؤداة إلى سفن أعالي البحار التي تعمل خارج المياه الإقليمية، سواء أجنبية أو مصرية تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر «صفر» باعتبارها سلعًا وخدمات مُصدرة للخارج، ثم صدرت بفروق ضريبية بلغت «23615294285» جنيهًا، وذلك بعد تطبيق فئة الضريبة المنوه بها.

وتم مخاطبة وزير المالية لعدم إخضاع رسوم العبور والخدمات المؤداة بمعرفة هيئة قناة السويس للسفن العابرة لسعر الضريبة المنوه بها وخضوعها لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمة مُصدرة، مما أثار التساؤل القانوني.


مواضيع متعلقة