7 ضوابط لحصول المرأة العاملة بالقطاع الخاص على حقوقها أثناء الرضاعة

7 ضوابط لحصول المرأة العاملة بالقطاع الخاص على حقوقها أثناء الرضاعة
- قانون العمل
- المرأة العاملة
- مزايا للمرأة العاملة
- حقوق المرأة العاملة
- امتيازات المرأة العاملة
- قانون العمل
- المرأة العاملة
- مزايا للمرأة العاملة
- حقوق المرأة العاملة
- امتيازات المرأة العاملة
شمل قانون العمل، فيما يتعلق بالمرأة العاملة المرضعة، العديد من المزايا التي أقرها لها، سواء العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومن بين هذه الامتيازات ما يتعلق بمواعيد وأيام وساعات حضورها للعمل، وحصولها على الإجازات وغيرها من الحقوق الأخرى.
لا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع قبل الـ45 يوما التالية للولادة
«الوطن» تستعرض أهم الضوابط والقواعد، التي اختص بها قانون العمل، المرأة العاملة المرضعة، أثناء قيامها بأداء عملها في النقاط التالية:
1- ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل، أن يمنح المرأة العاملة المرضعة، التي أمضت عشرة أشهر في العمل لديه، إجازة وضع 90 يوما بأجر، وعليها أن تقدم لمنشأة العمل شهادة طبية مدون بها تاريخ وضعها لمولودها.
2- لا يجوز إجبار المرأة العاملة على العودة للعمل، بعد الوضع، قبل الـ45 يوما التالية للولادة.
3- لا تستحق المرأة العاملة إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
4- ألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تُحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من 100 عاملة في منظمة واحدة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
5- على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل أوأماكن تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
منح المرأة المرضعة فترتي راحة خلال ساعات العمل الرسمية دون تخفيض أجرها
7- كما أعطى قانون العمل حق المرأة العاملة، التي ترضع طفلها خلال الـ24 شهرا التالية لتاريخ الوضع، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين دون أي تخفيض في الأجر.