تعديلات قانون المرور.. بيع السيارة المسحوبة بعد 60 يوما من الإخطار

كتب: أشرف محمد

تعديلات قانون المرور.. بيع السيارة المسحوبة بعد 60 يوما من الإخطار

تعديلات قانون المرور.. بيع السيارة المسحوبة بعد 60 يوما من الإخطار

وضعت الحكومة بنود مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب وإبداء الرأي فيه، وينص على أن المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، إحدى المشكلات الرئيسية التي تتسبب في إعاقة حركة المرور والمشاة وانتظار السيارات خاصة داخل المدن، فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري الذي تسعى الدولة إلى تعظيمه.

وتضمن القانون بعض البنود التي تنص على سحب المركبة، يوضح «الوطن»، في السطور التالية، بعض هذه البنود:

سحب المركبات القديمة

ونص قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب، في المادة «65 مكرر 2» على أن لمالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور لاستلام المركبة خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان، وتسلم النيابة المختصة المركبة ما لم يكن هناك مانع قانوني، وإيداع النفقات في الخزانة العامة للدولة.

 نزع ملكية المركبة بعد شهرين

وأوضحت المادة نفسها «65 مكرر 3» من قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي يتضمن تعديلات تخص سحب المركبات القديمة، أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها بطلب إلى النيابة المختصة لاستلامها خلال المدة المحددة «60 يوما من تاريخ إخطاره»، يجوز للنيابة بيع المركبة أو عرضها في مزاد علني، وذلك من خلال لجنة مختصة في التصرف بالمركبات.

تعديلات قانون المرور

من جهة أخرى، نصت المادة الثانية من قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة لمناقشته في مجلس النواب، على أحقية وزير الداخلية في إصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون، لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسؤول عنها وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونيًا.


مواضيع متعلقة