قانون يمنح الحكومة 25 إجراء عاجلا لمواجهة الأوبئة «منها تحديد مواعيد المحلات»

قانون يمنح الحكومة 25 إجراء عاجلا لمواجهة الأوبئة «منها تحديد مواعيد المحلات»
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- مواجهة الاوبئة
- الجوائح الصحية
- مشروع قانون
- مجلس النواب
- مواجهة الاوبئة
- الجوائح الصحية
حدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي جرت الموافقة عليه نهائيا، في الجلسة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب، أمس الأول، عددا من الإجراءات المهمة لتنظيم التعامل مع الجائحة، وبموجب القانون الجديد والذي ينتظر التصديق من رئيس الجمهورية، فهناك عدد من العقوبات تنتظر مروجي الشائعات التي تستهدف تكدير السلم العام، حال وقوع الجائحة، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة في الحالات الآتية:
مخالفة التدابير في جائحة كورونا
وفقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح، ومع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوصا عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا للقرار.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرّض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا للقرار.
ترويج أخبار كاذبة
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
قرارات استثنائية في قانون الأوبئة والجوائح
ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، حفاظا على صحة وحياة المواطنين، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب خلال أسبوع من إعلانها.
وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية 25 إجراء مهما، بينها ما يلي:
- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد.
- تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، والاجتماعات الخاصة.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.