مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار لقانون المالية الموحد

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار لقانون المالية الموحد

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار لقانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد، وتنص المادة الأولى من القانون، على أن «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة».

قانون المالية الموحد

ووفقا لقانون المالية الموحد، تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية، ولا تسري على ما يلي:

• الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.

• الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

وتنص المادة الثانية على أن «يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك، ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

وتنص المادة الثالثة على أن «يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق».

مجلس النواب

فيما نصت المادة الرابعة من القانون الذي ناقشه مجلس النواب على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة من القانون تنص على أنّه لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، بينما تنص المادة السادسة، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


مواضيع متعلقة