ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة واختبارات المتقدمين لشغلها

كتب: ماهر هنداوي

ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة واختبارات المتقدمين لشغلها

ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة واختبارات المتقدمين لشغلها

فسرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أحكام مواد القانون لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة، والأخرى الممولة، بحسب الاحتياجات التي تعلن عنها وتخطر بها الجهات الحكومية، سواء عن طريق بوابة الخدمات التابعة للحكومة المصرية، أو الإعلان في إحدى الصحف القومية اليومية.

كيفية وآليات شغل الوظائف الشاغرة والممولة 

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي ضوابط وقواعد إعلان الحكومة عن الوظائف الشاغرة والممولة، وكيفية شغلها حسب الاحتياجات، من خلال مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على النحو التالي: 

- نصت المادة 32 من اللائحة التنفيذية على أن يتولى الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة، وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة 15 يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

- يجب أن يتضمن الإعلان البيانات كافة، والتي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ومنها:

1- مسمى الوظيفية المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية.

2- ملخص بطاقة وصف الوظيفة.

3- محل العمل.

4- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين.

5- معايير المفاضلة بين المتقدمين.

تسجيل بيانات المتقدمين خلال المدة المحددة بإعلان الوظائف الشاغرة

- بينما نصت المادة 33، على أن يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالإعلان، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الجدول انعقاد الامتحان وميعاد وتوقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان.

- ونصت المادة 34 على تشكيل جهاز التنظيم والإدارة، بقرار من الوزير المختص، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية 3 من العاملين به، يرشحهم الرئيس، و5 من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقويم والإحصاء والإدارة والقانون والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة، وللجنة الاستعانة بممثلي الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها.

- يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرارا من رئيس اللجنة، وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وبأمانتها الفنية

وأكدت المادة 35 على اختصاص لجنة الاختيار بالآتي:

1- وضع الأسس العامة للامتحانات، وبيان طريقة أداءها «إلكترونية - تحريرية - شفوية - عملية»، وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة.

2- تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات.

3- تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانا للحيادية والشفافية.

أما المادة 36 فنصت على أن يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومي المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة ورقم جلوسه.

ووفقا للمادة 37، فإن لجنة الاختيار تعد الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وفقا للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي فيها يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في المرتبة ذاتها، فالأعلى مؤهلا، ثم الأقدم تخرجا، فالأكبر سنا فالأكثر إلماما بلغة الإشارة أو المهارات السلوكية، أو اجتياز دورات تدريبة حسب طبيعة كل وحدة.

وأخيرا ألزمت المادة 38 الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة بإعلان النتيجة المبدئية للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، بعد اعتماد لجنة الاختيار من الوزير المختص، خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.


مواضيع متعلقة