هل ينافي قرار منع التبرعات بالمساجد أحد مصارف الزكاة؟.. «الأوقاف» تجيب

هل ينافي قرار منع التبرعات بالمساجد أحد مصارف الزكاة؟.. «الأوقاف» تجيب
- محمد مختار جمعة
- الأوقاف
- وزير الأوقاف
- التبرعات
- صندوق النذور
- قرارات الأوقاف
- محمد مختار جمعة
- الأوقاف
- وزير الأوقاف
- التبرعات
- صندوق النذور
- قرارات الأوقاف
أثار إعلان وزارة الأوقاف، قرار حظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويُمنع منعًا باتا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، تساؤلات، حول مدى منافاة ذلك القرار لمصارف الزكاة الشرعية وغيرها.
قواعد وضوابط عملية التبرعات
وذكرت مصادر بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، أنَّ قرار حظر جمع التبرعات من خلال الصناديق بالمساجد، جاء ليضع قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، حتى يتم تنظيم تلك الآلية تنظيم دقيق.
وأكّد المصدر، أنَّ قرار إلغاء صناديق الزكاة التي كانت موجودة في المساجد ليس بجديد، موضحا أن تلك الصناديق كانت تابعة لبنك ناصر وتم إلغائها من فترة، خاصة وأن هناك جهات وجميعات مختصة بذلك وتحت رقابة من قبل الجهات المعنية، يمكن لأي شخص أن يوجه أموال الزكاة لها وفي اي مصرف يريد.
صناديق النذور بالمساجد
وأشار إلى أنَّه وفقًا للقرار لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها؛ باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.
وعن مصرف ابن السبيل أحد مصارف الزكاة، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنَّ هناك فرق للتبرع لإعمار المساجد أو صناديق النذور عن الزكاة، مؤكّدًا أنَّ مصرف ابن السبيل تحديدًا يعطى للمسافر الذي انقطع به السفر، أي ليس معه من النفقة ما يكفيه لسفره، فيعطى من الزكاة ما يبلغه مقصده.
الزكاة من سهم الفقراء
وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، لـ«الوطن»: «أما من كان في بلده ويريد أن يسافر فإنه ليس ابن سبيل، فلا يعطى من الزكاة لهذا الوصف، لكن لو كان سفره لحاجة ملحة كعلاج مثلا، وليس معه مال يسافر به، فإنه يعطى من الزكاة من سهم الفقراء لا من سهم ابن السبيل».
وأشار إلى أنَّ «ابن السبيل يعطى لحاجته، وليس شرطا ألا يكون عنده مال، ولهذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر، لأنه في هذه الحال محتاج، فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له، ولا فرق بين كون السفر طويلاً أو قصيراً».