4 محظورات في قانون السجائر والشيشة الجديد.. «تعرضك للحبس والغرامة»

4 محظورات في قانون السجائر والشيشة الجديد.. «تعرضك للحبس والغرامة»
- مشروع قانون التدخين
- حظر التدخين
- عقوبات التدخين
- الشيشة الالكترونية
- حظر بيع السجائر
- قانون السجائر
- عقوبات السجائر
- الوقاية من التدخين
- مشروع قانون التدخين
- حظر التدخين
- عقوبات التدخين
- الشيشة الالكترونية
- حظر بيع السجائر
- قانون السجائر
- عقوبات السجائر
- الوقاية من التدخين
تقدمت النائبة أميرة أبو شقة أمس، بمشروع قانون جديد بهدف الحد والوقاية من أضرار التدخين، وقد أحيل القانون بقرار من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية و الدستورية لمناقشته وعرضه.
وقد تضمن مشروع القانون عدة مواد تحمي الطفل من التدخين ومن الأضرار الناجمة عنه، وكذذلك حدد عقوبات رادعه لكل من باع أو ساعد في بيع السجائر أو الشيشة للأطفال تستعرضها الوطن في النقاط التالية:
محظورات في قانون الوقاية من التدخين
- حظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة لمن هم دون ال 18 سنة
- حظر بيع منتجات التبغ بمختلف أنواعها أو كل مايستحدث محلها أو تقديمها دون مقابل لمن هم دون 18 سنة
- حظر التدخين في المركبات الخاصة حال وجود طفل يبلغ من العمر أقل من 18 سنة
- حظر استيراد أو بيع أية ألعاب أطفال علي شكل سجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين
عقوبات المخالفين في قانون السجائر والشيشة الجديدة
يعاقب بائع منتجات التبغ للأطفال بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن 5000 جنية ولا تسري العقوبة علي المشتري
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5000جنيه، ولا تزيد عن 20000 جنيه كل من استورد أو باع ألعاب أطفال تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
يعاقب بالسجن مدةلا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن500 جنية و لا تزيد عن 5000 جنية كل من عاد لارتكاب أي من السابق ذكره
نص مواد القانون الخاصة بالطفل في قانون السجائر
وبحسب نص مشروع القانون فإنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها، سواء التقليدية أو الإكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام، كما يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وأشار مشروع القانون إلى أنه «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد».. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين، كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى، التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.