تعرف على الإجراءات القانونية لإقامة طعن أمام «الإدارية العليا»

كتب: محمد عيسى

تعرف على الإجراءات القانونية لإقامة طعن أمام «الإدارية العليا»

تعرف على الإجراءات القانونية لإقامة طعن أمام «الإدارية العليا»

كثيراً ما يلجأ الأفراد للمحاكم للدفاع عن حقوقهم المُتنازع عليها أو للحفاظ علي مركز قانوني معين تم اكتسابه، وتواصلت «الوطن» مع عمرو عبدالسلام، المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا، والذي شرح خطوات رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تفصيلاً.

المحام: الطعن أمام الإدارية العليا يجب أن يسبقه حكم أول درجة  

قال عمرو عبدالسلام المحام، إن رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يجب أن يسبقه حكم مطعون عليه من محكمة أول درجة وهي «محكمة القضاء الإداري»، فلا يمكن رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ابتدءاً، نظراً لأن هناك درجات في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، أولها محكمة القضاء الإداري.

وأضاف «عبدالسلام»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه لو افترضنا مثلاً  أن هناك قرارا تم التظلم منه ثم رُفعت دعوى أمام القضاء الإداري ورفضت، فيجوز هنا لأصحاب الشأن في الدعوى أن يقيموا طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة القضاء الإداري أول درجة.

وشدد على أنه يجب أن يتم رفع الطعن خلال الـ60 يوماً التالية لصدور حكم «أول درجة»، وإلا صار هذا الحكم نافذاً في مواجهة من صدر ضده الحكم ولايمكن الطعن عليه مرة أخرى.

الإجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام الإدارية العليا

وأوضح المحام، أن إجراءات رفع الطعن يجب أن تكون في حضور محامي نقض أما فيما يخص الإجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، جاءت كالتالي:

ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها «مجلس الدولة» والطلبات.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس، ونسختين لكل مختصم داخل العريضة، مرفق بكل عريضة محضر إعلان.

ـ لابد أن توقع عريضة الطعن من محام «بدرجة نقض»، ولا تقبل أي درجات أخرى وإلا رفضت شكلاً.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من «صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه محام النقض بالإضافة لصورة من حكم أول درجة وصورة من التوكيل».

- تقدير الرسم على محضر الإيداع والذي يتم استلامة مجاناً من شباك الإيداع.

- وضع دمغة محاماة  فئة 100جنيه على محضر الإيداع.

- دفع الرسوم والتوجه إلى شباك الايداع. 

ـ  مراجعة الدعوى تفصيلياً أمام مكتب الإيداع.

ـ استلام إيصال الإيداع والمبين فيه رقم الدعوى واسم المدعي والمدعى عليه وطلبات المدعي.

- التوجه لسكرتير الدائرة بعد رفع الدعوى بـ10 أيام للاستعلام عن الجلسة المحددة لنظر الطعن.


مواضيع متعلقة