مشروع قانون العمل الجديد وحقوق ذوي الإعاقة.. إصدار شهادة مهارة

كتب: ولاء نعمه الله

مشروع قانون العمل الجديد وحقوق ذوي الإعاقة.. إصدار شهادة مهارة

مشروع قانون العمل الجديد وحقوق ذوي الإعاقة.. إصدار شهادة مهارة

راعى مشروع قانون العمل الجديد، حق المعاق في العمل، ومدى قدرته في الالتحاق ببعض الوظائف، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

تسجيل بيانات العامل

ووفقا لمشروع قاتون العمل الجديد، يجب على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة، التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة.

وتقيد هذه الجهة تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة تفيد بتدريبه واستثناء من ذلك صاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية، بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت، لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها، محل عمله من المسجلين لديها مراعاة أسبقية القيد.

شهادة قياس المهارة

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد الحق للراغب في العمل بأن يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (25) من هذا القانون، ووجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

استيفاء بيانات العامل

وينص مشروع قانون العمل الجديد بإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا أن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

بيان مفصل بعدد العمالة

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الجديد، بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة، التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

البيانات المطلوب ارسالها

كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت بأن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة-

2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها-

3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

سجل قيد ذوى الإعاقة

تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.


مواضيع متعلقة