قانون حماية البيانات الشخصية.. ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني

كتب: ولاء نعمه الله

قانون حماية البيانات الشخصية.. ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني

قانون حماية البيانات الشخصية.. ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني

نظم القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي أصدره مجلس النواب، عددًا من الضوابط بشأن حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، ويستعرض التقرير التالي أبرز ما جاء في هذا القانون.

قانون حماية البيانات الشخصية

ووفقا لـ قانون حماية البيانات الشخصية فإنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا، وتجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني، وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية

وتضمن قانون حماية البيانات الشخصية ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفاء بالغـرض المحدد لها، ويحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز.

ضوابط التسويق الإلكتروني

وينص قانون حماية البيانات الشخصية أيضا على عدد من الضوابط الخاصة بالتسويق الإلكتروني التي جاءت على النحو التالي:

- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.

- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله. 

- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

-  الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ضوابط الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية

ويلتزم المرسل في قانون حماية البيانات الشخصية لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر وذلك على النحو التالي:

- الغرض التسويقي المحدد.

- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات. 

- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال.

غرامة الإفصاح عن البيانات الشخصية

وحدد قانون حماية البيانات الشخصية عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.


مواضيع متعلقة