تعرف على عقوبة الرسائل والمكالمات المزعجة على هاتفك بنص القانون

كتب: أحمد البهنساوى

تعرف على عقوبة الرسائل والمكالمات المزعجة على هاتفك بنص القانون

تعرف على عقوبة الرسائل والمكالمات المزعجة على هاتفك بنص القانون

أثار التحرك البرلماني بشأن الرسائل والمكالمات الدعائية المزعجة، التي يتم إرسالها على هواتف المواطنين مسألة العقوبة القانونية التي نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم «مكافحة جرائم الإنترنت»، كما نظم قانون العقوبات أيضا عقوبة اختراق الحياة الخاصة للمواطنين، التي تتراوح ما بين الحبس والغرامة.

عقوبة الرسائل والمكالمات المزعجة

وكانت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد تقدمت بطلب إحاطة بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية تتضمن الرسائل والمكالمات المزعجة، فضلا عن ملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية، حتى وصل الأمر إلى النوادي الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت

وقد تناول القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم «مكافحة جرائم الإنترنت» في (الفصل الثالث) المتعلق بموضوع الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع فضلا عن الرسائل والمكالمات المزعجة.

الحبس والغرامة

ونصت المادة (25) من القانون فيما يتعلق بـ الرسائل والمكالمات المزعجة، على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

اختراق الخصوصية

وتطرق قانون العقوبات أيضا إلى موضوع الرسائل والمكالمات المزعجة، حيث نصت «المادة 309 مكرر 1» على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، وهي كالتالي:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.


مواضيع متعلقة