تعرف على أنواع العقارات المعفاة من تطبيق الضريبة العقارية

كتب: محمود الجمل

تعرف على أنواع العقارات المعفاة من تطبيق الضريبة العقارية

تعرف على أنواع العقارات المعفاة من تطبيق الضريبة العقارية

فرض القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بتطبيق الضريبة العقارية ضريبة عقارية سنوية على كافة العقارات المبنية على أرض مصر في الوقت الذي استثنى بعض الأنواع من العقارات.

إعفاء أنواع متعددة على رأسهم الابنية المملوكة للجمعيات

وبحسب القانون تم إعفاء أنواع متعددة على رأسهم  الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

كما أعفى القانون الأحواش والأراضي الفضاء والجبانات من الخضوع للضريبة العقارية، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات بشرط أن تكون غير هادفة للربح  والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

ويُعفى القانون رقم 56 لسنة 1954 الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند الممول وزوجته والأولاد القصر.

كما أعفى القانون كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وأكد القانون رقم 56 لسنة1954 على أن  أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها هذا، بالإضافة إلى العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل وهو ما يسرى على  الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط أن تكون غير هادفة للربح  والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها.

وتُحسب الضريبة العقارية كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقًا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40 %.


مواضيع متعلقة