«الشيوخ» يستعد لمناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية

«الشيوخ» يستعد لمناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية
- الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
- لجنة قومية بجهاز شئون البيئة
- تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة
- الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
- لجنة قومية بجهاز شئون البيئة
- تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة
يناقش مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. ومن أهم ملامح القانون أنها أجازت للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج في عدة أحوال ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص، وأن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.
يمنع نقل الموارد الأحيائية إلى طرف ثالث دون إذن كتابي
- لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابي مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدي المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.
- يحظر القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء «شخص طبيعي، اعتباري» لأي من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
- ينطبق القانون على كل الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما في ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأي صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
تتشكل لجنة قومية بجهاز شؤون البيئة
- ويُشترط النشر المسبق الذي ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الإحيائية في مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
- يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهرة على أن ينشئ الجهاز فروعا له في المحافظات ويسري في شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
- تتشكل لجنة قومية بجهاز شؤون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التي تقدم لجهاز شؤون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.