التأمين على الصحة للعمالة غير المنتظمة.. مفاجأة مشروع قانون العمل الجديد

التأمين على الصحة للعمالة غير المنتظمة.. مفاجأة مشروع قانون العمل الجديد
- العمالة غير المنتظمة
- مشروع قانون العمل الجديد
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- مجلس النواب
- العمالة غير المنتظمة
- مشروع قانون العمل الجديد
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- مجلس النواب
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنّ مشروع قانون العمل الجديد سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته في غرفتي البرلمان «الشيوخ والنواب».
وقالت درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في انتظار النسخة النهائية التي ستصدر من مجلس الشيوخ عقب مناقشته في الجلسات العامة والموافقة عليه، لافتة إلى أنه من المحتمل إجراء حوار مجتمعي حول بعض المواد حال إجراء أية تعديلات بشأنها.
تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضحت النائبة سولاف درويش إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستتخذ من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منهجا لمراجعة جميع المواد الخاصة بقانون العمل الجديد.
وقالت، إن المواد المنظمة للعمالة غير المنتظمة بحاجة إلى تعديلات لإعطاء مزيد من الضمانات الخاصة بالتأمين على هذه الفئة، واستطردت قائلة: نبحث إضافة مزايا تأمينية جديدة للعمالة غير المنتظمة وبالاخص فى قطاع الصحة، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي بهم اهتماما كبيرا.
مواد منظمة للعمالة غير المنتظمة
وكشفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أنّ هناك اتجاه إلى التوسع في المواد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت: «مشروع قانون العمل الجديد سيصدر خلال دور الانغقاد الحالي وسيحمل كثير من الآمال للعاملين في القطاع الخاص الذين واجهوا مشكلات عديدة من جراء قانون العمل الحالي، مبينة إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان يتواصل مع اللجنة البرلمانية بشكل دائم للاتفاق على صياغات قانونية تخدم العمالة المصرية».
حقوق العاملات في قانون العمل الجديد
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
حق العاملة في الحصول على إجازة
ونظم مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعي.
حظر فصل العاملات تعسفيا
وواجه مشروع قانون العمل الجديد حالات فصل العاملة تعسفيا، وحظر إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة. ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
تنظيم حقوق الأم العاملة في الرضاعة
وهول مشروع قانون العمل الجديد للأم للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين آخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
جواز إنهاء العاملة لعلاقة العمل
وكفل مشروع قانون العمل الجديد للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
إلزام أصحاب الأعمال بإنشاء حضانات للأطفال
وألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.