قانون العمل.. الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لإلحاق العمالة بدون ترخيص

كتب: ماهر هنداوي

قانون العمل.. الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لإلحاق العمالة بدون ترخيص

قانون العمل.. الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لإلحاق العمالة بدون ترخيص

تحذيرات كثيرة ومشددة، تضمنتها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لكل المخالفين والمتجاوزين لهذه المواد من أصحاب العمل بالقطاع الخاص، ومن بين هذه التجاوزات، التي اختصها قانون العمل بمواد متعددة، إلحاق العمالة بالداخل أو الخارج بدون ترخيص، أو بارتكاب مخالفة تقاضي أموال أو عمولات بالمخالفة لأحكام المادة 21 من القانون. 

كما وضعت مواد قانون العمل ضوابط لطبيعة عمل، المفتشين ذوي صفة الضبطية القضائية، الذين لهم أحقية ضبط المخالفات والمخالفين بمنشآت وجهات عمل القطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، عقوبات المخالفات والتجاوزات، وطرق ضوابط وقواعد وشروط عمل أصحاب الضبطية القضائية المكلفين، من قبل وزيري العدل والقوى العاملة «السلطة المختصة» على النحو التالي: 

شروط وقواعد عمل أصحاب الضبطية القضائية

- نصت المادة 232 من قانون العمل على أن يكون للعاملين القائمين، على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يؤدي عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

وزير القوى العاملة المختص يحدد قواعد تكليف أصحاب الضبطية بالتفتيش 

- تنص المادة 233، على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

إلزام صاحب العمل بتسهيل مهمة القائم بعملية الضبطية القضائي 

- أما المادة 234 من قانون العمل، فتضمنت إلزام  أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بأن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

- ألزمت المادة 235 أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة 232 من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

- على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها،العقوبات وذلك وفقا للمادة «236» 

- نصت المادة 238 على معاقبة كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وفقا لأحكام المادة 239 ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أي من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.

- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

غرامة 500 جنيه تتضاعف لكل من ارتكب مخالفات خاصة بالضبطية القضائية 

- معاقبة كل من يخالف أي من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

-  الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج .

3-مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة (0 2 ) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة .

4-وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من هذه المادة .

- وفقا للمادة 244 يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه .كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة ( 22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .


مواضيع متعلقة