تعرف على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كتب: يسرا البسيوني

تعرف على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تعرف على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قالت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يعفي بشكل نهائي أو جزئي، من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية، التي تضمنها القانون، وفقا لنص القانون، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية والضرائب على مدار الساعة.

تفاصيل الإعفاء من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ـ تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

ـ تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.

ـ إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

ـ يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

ـ  لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة، وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

أسس تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة

يتضمن القانون نظاما ضريبيا مبَسطًا ودائما لهذه المشروعات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

ـ تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي: (0.5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا، (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

ـ بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره تحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

 

ـ حدد القانون الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

معايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر

ـ يتحدد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر وفقا لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بالقانون.

ـ يحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

ـ يجوز للممول أن يتقدم بطلب للمصلحة للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناء على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .

جدير بالذكر أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسري على كل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما لايرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه، بالنسب المشار إليها وهى 0.5% و 0.75% و 1%، حسب رقم الأعمال (المبيعات) السنوية.

كما لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.


مواضيع متعلقة