تفاصيل مشروع قانون المأذونين الجديد.. للمرأة الحق في تطليق نفسها من زوجها

كتب: حسام ابو غزالة

تفاصيل مشروع قانون المأذونين الجديد.. للمرأة الحق في تطليق نفسها من زوجها

تفاصيل مشروع قانون المأذونين الجديد.. للمرأة الحق في تطليق نفسها من زوجها

من أهم مشاريع القوانين داخل مجلسي النواب والشيوخ، الفترة المقبلة، مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المأذونين والذي ينتظر إقراراه، ويحمل بنودًا إيجابية تنتصر لحقوق المرأة في عقد الزواج.

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، وكان سبب إعداده أن المأذونين يمارسون أعمالاً متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهي أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعني القانون بتنظيمها، بحسب ما أوضحت اللجنة.

وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك في 4 أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى 14، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين.

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هي واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج، والتي حددها كالتالي:

واجبات المأذونين فيما يخص الواجبات العامه

ماده 37: لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزواج آخر، إلا بعد الاطلاع على إشهار الطلاق أو حكم نهائي به، فإذا لم يُقدم للمأذون شيء من ذلك، وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة له، والعمل بما يأمر به، وذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد، وإشهار الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقًا عليه من وزاره العدل.

توثيق عقد زواج المطلقة والأرملة

ماده 38: لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها، إلا إذا قدمت مستندًا رسميًا دالًا على الوفاة، فإن لم تقدم، امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويذكر في الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن، ولا يعتبر ترخيص الدفن مستندًا في إثبات الوفاة وأوراق الوفاة الصادرة من جهة أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.

المأذون يخطر العمدة

ماده 39: يجب على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يحرره من عقود الزواج وأن يكون صادق عليه خلال 7 أيام من تاريخ وصولها، كما يجب عليه أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجه تتقاضى معاشًا أو مرتبًا من الحكومة.

- الفصل الثالث: واجبات الماذون الخاصة بشهادات الطلاق

مادة 40: يجب على المأذون قبل توثيق إشهاد الطلاق مراعاة ما يأتي:

أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق من واقع بطاقة الرقم القومي.

أن يثبت بالإشهاد بيانات المطلق والمطلقه الحاضرة إذا حضرت وأن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدَرت من المطلق دون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون.

أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق.

لا يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على الزواج

ماده 41: لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوة ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية وإذا كان أي من الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرًا عن سلطة أجنبيه وجب التصديق عليها من وزاره العدل، وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والمنطقه التي حرر فيها واسم من حرروا أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى والمحكمة التي أصدرَته وإذا لم يقدم للمأذون شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق.

لا توثيق للطلاق إلا بعد الإشهاد

مادة 42

أولًا: على المأذون عند طلب توثيق الطلاق أن يتبع الإجراءات الآتية:

أولًا: إذا حضر الزوجان وأثر على إيقاع الطلاق فورًا أو قرارًا ان الطلاق قد وقع أو حضر الزوج، وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة، وقررت أنها طلقت نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

ثانيًا: إذا حضر الزوجان وقرر أنَّ الطلاق لم يقع بعد وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه ولم تصر الزوجة عليه، وأبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج، ولم يصرّ الزوج على ذلك وجب على المأذون تبصر الطالب بمخاطر الطلاق، ويدعو الزوجين إلى اختيار حكم من أهلها وحكم من أهله، للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين، والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهم باختار الحكمين ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتمّ توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحقيق إحدى الحالات المشار إليها في البند الأول.

ثالثًا: إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلب تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج، وجب على المأذون بعدت بصيرو الطالب بمخاطر الطلاق ودعوتهم إلى اختيار حكم من أهله، أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجته على الطلاق، وباسم الحكم الذي اختاره والدعوة إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقه الزواج لتلقي الإخطارات، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فالتزم الماذون باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانه برجال الإدارة للتحقيق في إخطار الغائب عن الزوجين لشخص، ولا يتمّ توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أو لا، وهل يجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة

- توثيق كل إجراءات التحكيم

مادة 43: يتعين أن يثبت المأذون عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه كل ما اتخذ من إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة السابقة، ويكون ذلك من أصل وصورة، فاذا تمّ التوفيق بين الزوجين يحفظ الأصل والصورة بالدفتر وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما، يسلم قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدني المختص ويظل الإشهاد طبق الأصل محفوظًا بالدفاتر.

- مراجعة الطلاق وإثبات أن الزوج تزوج بأخرى

ماده 44: على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة بحسب الأحوال بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق، من واقع ما يقرر الزوجان أو من ما هو ثابت في إشهاد الطلاق، وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويخطر شخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.

- إعلان الزوجه على يد محضر في حالة زواج الزوج

مادة 45: تعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضر التوثيق المراجعة أو التصادق عليها، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعه لشخصها على يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقه الزواج لترك الاعلانات في فان كانت الوثيقه سابقه على تدوين هذا البيان فالتزم الماذون بنت خاز كافه ما يلزم من اجراءات بما في ذلك الاستعانه برجال الاداره للتحقيق من اعلان الزوجه لشخصها

- إخطار القناصل بالطلاق

مادة 46: إذا وقع الطلاق عن زواج تمّ توثيقه بمعرفة المأذون نفسه، وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج، وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده، يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر.

أولً: اختر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير الأولي بإخبار وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل لاختار قناصل مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير.

مادة 47: على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقوا من شهادات الطلاق، إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيًا وذلك لاختار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد.


مواضيع متعلقة