نص تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسنيمائية والموسيقية

كتب: حسام ابو غزالة

نص تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسنيمائية والموسيقية

نص تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسنيمائية والموسيقية

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والمادية المقدمة لكبار فناني مصر ورموزها الفنية.

مشروع قانون النقابات الفنية

وتنفرد «الوطن» بنشر مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث كان قد صدر القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتشرف هذه النقابة على أعضائها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية.

وكان القانون الحالي، قد صدر منذ نحو أكثر من ثلاثين عاما، حدثت خلالها العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وباتت الموارد حاليا لا تفي باحتياجات النقابة، ولا بتقديم الرعاية الكافية لأعضائها، خاصة الذين سقطوا في براثن المرض ولم تستطع النقابة الوفاء بنفقات علاجهم سواء في الداخل أو في الخارج، ولذلك كان لزاما إعادة النظر في موارد النقابة على النحو الذي يمكنها من أدائها لدورها المنوطة به.

الفلسفة والهدف من مشروع القانون

واستهدف القانون رقم 35 لسنة1978، الخاص بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وضمان المستوي الفني والثقافي للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكري البالغ علي الجماهير، وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

وقد لوحظ من خلال التطبيق العملي للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التي تحقق الأهداف التي صدر من أجلها، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها علي القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة منه.

وقد اقتضي ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخا لحق مساهمة النقابة في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور.

نص مشروع القانون

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك كله علي التفصيل الآتي:

المادة الأولى: تضمنت تعديلا باستبدال نص المادة «5 مكرر» من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس، تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة «5 مكرر»، وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.

المادة الثانية: تضمنت تعديلاً باستبدال العبارات المبينة في المواد (8/ فقرة أولى، 13/ فقرة ثانية 22،39/ البندف، 58، 62/ فقرة أولى البند3، 75/ البند10) بغية زيادة موارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة موارد موارد الصندوق ليكون أكثر قدرة على تأمين مستقبل أعضاء النقابة ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

المادة الثالثة: تضمنت تعديلاً بإضافة الموادة الآتية:

مادة (5 مكرراً1) وتهدف لإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين ( الكاستينج) وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة، نظير مبلغ ألف جنيه، وقد تم توجيه الدعوة إلى كل من عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية وهاني شاكر، نقيب الموسيقيين.


مواضيع متعلقة