20 نوفمبر الحكم في طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من «المحامين»

20 نوفمبر الحكم في طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من «المحامين»
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- نجل مرسي
- إسقاط العضوية
- نقابة المحامين
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- نجل مرسي
- إسقاط العضوية
- نقابة المحامين
حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين، الذين طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 14330 لسنة 76 قضائية عليا كل من نقيب المحامين وآخرين.
المحكمة قضت في وقت سابق بإسقاط عضوية نجل مرسي
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
السمعة الحسنة شرط القيد في النقابة
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.