حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب

كتب: أحمد البهنساوى

حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب

حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء خاصة فيروس كورونا، وأكدت أنه يجوز شرعا، وقد نص السؤال الذي تلقته الدار على أنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟.

صلاة الجنازة بالنعال

وقد أعادت دار الإفتاء المصرية نشر الفتوى التي أجاب عنها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حيث قال إنه: يجوز شرعًا أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجد، سواء أكان ذلك في الشوارعِ أم عند المقابر؛ لأن الصلاة بالنعال من الرُّخَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدْعَى لهم على أدائها في ظل غلق المساجدِ بسبب فيروس كورونا المستجد، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلْعِ النعال من فوت للجنازة والمشقَّة على الناس. ولا يكلّف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما؛ فإن وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض.

ولفت المفتي إلى أنه قد نصَّ فقهاء المذاهبِ المتبوعة على أنه يشترط لصحَّة صلاة الجنازة ما يشترط لصحَّة الصلوات المفروضة من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة واستقبال القبلة، والنيَّة.

الصلاة في الشوارع

وقال «علام»، إن الصَّلاةُ في الشوارعِ جائزة شرعًا؛ فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى جعلها للمسلمين مسجدًا وطهورًا، فيجوز لهم الصلاة في أي موضع أدركتهم فيه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ» متفق عليه.

وواصل المفتي: كما أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خاليَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرُّخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها.


مواضيع متعلقة