المفتي يجيز كشف وجه الزوجة المنتقبة أمام الشهود.. «حتى لا يُبطل العقد»

كتب: حبيبة فرج

المفتي يجيز كشف وجه الزوجة المنتقبة أمام الشهود.. «حتى لا يُبطل العقد»

المفتي يجيز كشف وجه الزوجة المنتقبة أمام الشهود.. «حتى لا يُبطل العقد»

تدور تساؤلات عديدة حول مسألة زواج المرأة المنتقبة، وموقف الشهود على عقد الزواج منها، فهم لا يعرفون شكلها وهذا يجعلهم يترددون إن كانت شهادتهم أمر جائز، أم أن الشهادة عن جهل بالمرأة غير جائزة؟

هل يجوز للمرأة المنتقبة كشف وجهها للزوج والشهود

وحول سؤال، هل يجوز للمرأة المنتقبة كشف وجهها للزوج والشهود؟، أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أنه في حال كان الشاهد يعرف المرأة معرفة تمنع الجهل، أو المرأة مميزة لديه باسمها أو نسبها، أو يميزها بصوتها مثلا، أو بالإشارة إليها ما دامت حاضرة المجلس، لا داعي أن تكشف لهم عن وجهها.

وأضاف المفتي: «أما إذا كانت المرأة غير مميزة بالنسبة للشهود فعليها بكشف وجهها، على شرط أن يكون الحاضرين في المكان عم من النساء والأشخاص الذين سيشهدون على عقد الزواج، وكشف وجهها هو الحل الأفضل كي يتمكن الشهود من تميزها منعا لأي ملابسات».

واستدل مفتي الجمهورية في فتوته بقول العلامة ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (3/ 95، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولا بدَّ من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليها، والاحتياط كشف وجهها].

عورة المرأة

وتابع «علام»، أنّ عورة المرأة كل الجسد ماعدا الكفين والوجه، موضحًا أنّ عورة المرأة الحرة هي كل جسدها إلا وجهها وكفيها، فقد أجمع كل الفقهاء على هذا من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم، بناءا على حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

إبراز الوجه من أجل اتمام العقود

وأشار إلى أنّ الكشف عن وجه المرأة المنتقبة لا مانع منه، فالحاجة تدعو لإبراز الوجه من أجل التعامل وإتمام العقود والإشهاد عليها، كما أنه من المقرر شرعا عند الفقهاء أن الزواج لا يجوز دون شهود والذين قد لا تصح شهادتهم إلا في حالة التأكد التام من هوية المرأة والرجل، وعدم الكشف عن وجهها قد يؤدي إلى خلل في ذلك الأمر مما قد يؤدي إلى إبطال شهادتهم بالتالي إبطال عقد الزواج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».


مواضيع متعلقة