«القوى العاملة» تلزم القطاع الخاص بتوظيف الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب: ماهر هنداوي

«القوى العاملة» تلزم القطاع الخاص بتوظيف الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

«القوى العاملة» تلزم القطاع الخاص بتوظيف الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

تواصل وزارة القوى العاملة، جهودها في خلق المزيد من فرص العمل والوظائف لجميع الخريجين، وأيضًا توفير وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات، في جميع منشآت القطاع الخاص، غير المستوفاة لنسبة الـ5 % من العاملين بها.

القوى العاملة توفر وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال نشرات التوظيف الدورية 

وتصدر الإدارة المركزية للتشغيل والقوى العاملة بوزارة القوى العاملة، نشرات تشغيل وتوظيف، نصف شهرية وشهرية، ومن المقرر أن تصدر الوزارة النشرة نصف الشهرية للتشغيل الخاصة في أكتوبر المقبل.

ووفقا للمتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، فإن الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، حريص على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، في اطار خطة الدولة لدمج هذه الفئات في سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتها وقدراتها وامكاناتها العلمية والبدنية وحسب درجة ونوع الإعاقة.

 الحبس عامًا لمخالفي قانون الـ5%

وقال «سعد الدين»، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.

ولفت إلى أن القانون  نص على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه، وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، كما نص أيضا على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

 

 


مواضيع متعلقة