3 أشهر حدا أقصى للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج

3 أشهر حدا أقصى للإبلاغ عن المواليد والوفيات للمصريين بالخارج
- الأحوال المدنية
- قانون الأحوال المدنية
- المصريين بالخارج
- وفيات المصريين فى الخارج
- الأحوال المدنية
- قانون الأحوال المدنية
- المصريين بالخارج
- وفيات المصريين فى الخارج
حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، إجراءات خاصة بالأشخاص المقيمين بالخارج، بشأن وقائع الميلاد والوفاة، ونصت المادة 59 من القانون أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
قانون الأحوال المدنية
وحسب قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، فإنها تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطول حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
المواطنون المقيمون بالخارج
ونصت المادة 58 من القانون الأحوال المدنية، بأنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويمكن التبليغ من المكلفين به، ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية.
الزواج أو الطلاق
فيما نصت المادة 60 من قانون الأحوال المدنية على أنه يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلة جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطن بالخارج.
فيما نصت المادة 61 على تقديم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المتخصصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
بطاقة تحقيق الشخصية
ونصت المادة 62 من قانون الأحوال المدنية على تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون.
كما نصت المادة 63 على أن تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.