سنوية وعارضة ومرضية.. إجازات يستحقها العامل وفقا لقانون العمل

سنوية وعارضة ومرضية.. إجازات يستحقها العامل وفقا لقانون العمل
- الإجازات التي يستحقها العامل
- الإجازات الرسمية
- الإجازات المرضية
- الإجازات العارضة
- إجازات الأعياد
- إجازات الدراسة
- قانون العمل
- الإجازات التي يستحقها العامل
- الإجازات الرسمية
- الإجازات المرضية
- الإجازات العارضة
- إجازات الأعياد
- إجازات الدراسة
- قانون العمل
حددت وزارة القوى العاملة المصرية، حقوقَ والتزامات العامل في ضوء أحكام قانون العمل 12 سنة 2003، وتعديلاته والقوانين ذات الصلة، موضحًا أن للعامل الحق في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، بالضوابط المنصوص عليها في قانون العمل، كما يحق له الحصول على الإجازات بجميع أنواعها، وفقًا للقواعد الواردة في المواد من 47 حتى 55 من قانون العمل.
وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الإجازات التي يستحقها العامل وفقا لقانون العمل، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع القوى العاملة وحقوق وواجبات العمال.
الإجازات السنوية
ـ يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة، إجازة سنوية قدرها 21 يومًا بأجر كامل.
ـ يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات أو أكثر لدى صاحب عمل، إجازة سنوية قدرها 30 يومًا بأجر كامل.
ـ يستحق العامل الذي تجاوز عمره الخمسين عامًا، إجازة سنوية، قدرها 30 يومًا، بأجر كامل.
ــ يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في الخدمة.
ـ لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد عن ستة أشهر إجازة سنوية.
ـ عدم دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الإسبوعية، في حساب الإجازة السنوية، وبالتالي فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، والراحة الإسبوعية، من رصيد إجازات العامل السنوية.
ـ الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.
الإجازات العارضة
ـ يستحق العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية المقررة له.
إجازات الأعياد
منح قانون العمل الحالي العاملين المخاطبين بأحكامه، الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد، وقد حدد قرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 هذه الأيام على النحو التالي:
ـ عيد رأس السنة الهجرية.
ـ المولد النبوي الشريف.
ـ عيد الفطر.
ـ وقفة عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى.
ـ عيد الميلاد المجيد.
ـ عيد الشرطة.
ـ شم النسيم.
ـ عيد تحرير سيناء.
ـ عيد العمال.
ـ عيد ثورة 23 يوليو.
ـ عيد القوات المسلحة، السادس من أكتوبر.
الإجازة المرضية
يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية، تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر، وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذي قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يومًا الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يومًا التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض في كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلي أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة.
الإجازة الدراسية
ـ آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية، أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.